النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك
٦٩٥١ - هشام الدستوائي (خ م) (١)، نا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صومًا يصومه رجل فليصم ذلك الصوم".
معاوية بن سلام (م) (٢)، عن يحيى بن أبي كثير بهذا لفظه: "لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين. . ." الحديث. وكذا رواه عدة عن يحيى.
عبد الوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "لا تقدموا الشهر باليوم واليومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا". وروي عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وغيرهم عن النبي ﷺ.
٦٩٥٢ - عبد الرحمن بن مغراء، نا ابن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن مالك بن أبي عامر، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقدموا هذا الشهر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين".
٦٩٥٣ - روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: "إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين".
قلت: أخرجه (س) (٣) من طريق ابن عيينة عن عمرو.