Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1595

  1. كتاب الصوم

مسجد دمشق فحدثته فقال: صدق أبو الدرداء، أنا صببت عليه وضوءه" (١) فهذا يختلف في إسناده، فإن صح فمحمول على العامد، وكأنه ﵇ كان متطوعًا بصومه.

٧٠١٦ - شعبة، عن أبي الجودي، عن أبي بلج، عن أبي شيبة المهري قال: "قلنا لثوبان: حدثنا عن رسول الله ﷺ فقال: رأيته قاء فأفطر".

قلت: لم يخرجوه.

٧٠١٧ - يزيد بن أبي حبيب (ق) (٢)، عن أبي مرزوق، عن حنش بن عبد الله، عن فضالة بن عبيد قال: "أصبح رسول الله ﷺ صائمًا فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك؟ فقال: إني قئت".

قلت: رواه ابن ماجه من طريق ابن إِسحاق، عن يزيد فأسقط منه حنشًا، وأثبته مفضل بن فضالة ويحيى بن أيوب وابن لهيعة.

٧٠١٨ - وأما حديث الثوري (د) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم"، فمحمول على من ذرعه القيء، إن صح.

٧٠١٩ - أبو الجماهر، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وهو ضعيف - عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث لا يفطرن: القيء، والاحتلام، والحجامة".

من أصبح يوم الشك لا ينوي صومًا ثم علم أنه من رمضان أمسك يومه

٧٠٢٠ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (٤)، عن سلمة "أن رسول الله ﷺ بعث رجلًا من أسلم إلى قومه يوم عاشوراء فقال: مرهم فليصوموا هذا اليوم. فقال: يا رسول الله، ما أراني آتيهم

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1595 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.