Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1617

  1. كتاب الصوم

محمد بن كثير (ت) (١) ثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى (ق) (٢)، عن عطاء، عن زيد مرفوعًا: "من جهز غازيًا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا فله مثل أجره. . .". الحديث.

قلت: صححه (ت).

قال المؤلف: رواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان فقال: عن ابن جريج بدل: ابن أبي ليلى، فخالف الجماعة.

جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير

قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣).

قلت: الآية عامة في مسمى السفر.

٧٠٧٧ - مالك (خ) (٤) عن ابن شهاب (م) (٥) , عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ﷺ" ورواه (خ م) (٦) من حديث سفيان عن الزهري.

معمر (خ م) (٧)، سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو بين عسفان وقديد فأفطر وأفطر المسلمون معه فلم يصوموا بقية رمضان شيئًا. قال [الزهري: ] (٨) كان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ الآخر فالآخر فصبح مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1617 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.