Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1641

  1. كتاب الصوم

٧١٦٣ - شعبة (س) (١)، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: "إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف".

٧١٦٤ - معتمر (س) (٢)، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: "رخص رسول الله ﷺ في القبلة للصائم والحجامة" قال الدارقطني كلهم ثقات والغير وقفه.

إسحاق الأزرق (س) (٣)، عن الثوري، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد "أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم".

قلت: (س) (١) عن إِبراهيم، عن ابن سعيد الجوهري عنه.

ورواه الحسن بن خلف، عن الأزرق، ورواه الأشجعي عن سفيان لكن قال: "رخص للصائم في الحجامة والقبلة".

٧١٦٥ - يحيى الحماني، نا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم". تابعه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الرحمن ولفظه: "ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والحلم" وعبد الرحمن ليس بالقوي والصحيح:

٧١٦٦ - عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: "لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم" وروينا الرخصة عن سعيد وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة.

ما روي في الإفطار بالحجامة

٧١٦٧ - يونس، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا قال: "أفطر الحاجم والمحجوم. قيل له: عن النبي ﷺ؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم" (٤). وجاء عن الحسن مرسلا.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1641 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.