Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1676

  1. كتاب الصوم

سالم، عن أبيه. وعن عروة عن عائشة قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد هديًا".

٧٢٩٣ - مالك (خ) (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "صيام المتمتع ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ فإن فاته صام أيام منى". الشافعي أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب بنحوه، وعن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.

من كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور أو صوم يوم من الأيام

٧٢٩٤ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان".

٧٢٩٥ - منصور (خ م) (٣)، عن إبراهيم، عن علقمة "قلت لعائشة: هل كان رسول الله ﷺ يخص من الأيام شيئًا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله ﷺ يطيق؟ ".

من كره صوم الدهر

٧٢٩٦ - شعبة (خ م) (٤)، عن حبيب بن أبي ثابت، سمعت أبا العباس المكي - وكان شاعرًا - سمعت عبد الله بن عمرو يقول: "قال لي رسول الله ﷺ: إنك تصوم الدهر وتقوم الليل. قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونقهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صم ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1676 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.