Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1705

  1. كتاب الحج

رسول الله ﷺ: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعْتِق فعليه حجة أخرى".

٧٣٩٣ - خالفه عبد الوهاب بن عطاء، فقال: أنا شعبة موقوفًا، ولفظه: "إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة الإسلام، وكذلك العبد والصبي".

قلت: كأنه أراد بهجرته وإِسلامه.

وجوب الحج مرة

٧٣٩٤ - الربيع بن مسلم (م) (١)، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة: "خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس، قد فُرض عنيكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: لو قلت نعم لوجبت ولما [استطعتم] (٢). ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

٧٣٩٥ - ابن جريج (خ م) (٣)، أخبرني عطاء، سمع جابرًا يقول: "أهللنا أصحاب رسول الله ﷺ بالحج خالصًا. . ." فذكر الحديث، قال فيه: "فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد".

٧٣٩٦ - سليمان بن كثير، سمعت ابن شهاب يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قاك: "خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فتطوع" (٤). تابعه محمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين، وقال: عقيل، عن الزهري، عن سنان - وهو أبو سنان الدؤلي.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1705 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.