فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة".
٧٤٤٢ - أبو كريب، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن عباس "أن رجلًا نذر أن يحج ولم يكن حج، فقال له رسول الله: حج حجة الإسلام، ثم حج لنذرك بعد" تفرد به معاوية.
٧٤٤٣ - عن الحسن بن عمارة - وهو واهٍ - عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "سمع النبي ﷺ رجلًا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك" هذا خطأ، وقد رواه ابن عمارة على الصواب في متنه بإسناده.
الرجل يحرم بالحج تطوعا
ولم يكن حج أو يحرم كإحرام فلان، فيكون حاجًا ويجزئه عن حجة الإسلام.
٧٤٤٤ - ابن جريج (خ م) (١)، أنا عطاء "سمعت جابرًا في ناس معي قال: أهللنا أصحاب رسول الله ﷺ بالحج خالصًا ليس معه غيره، قال: وقدم النبي ﷺ مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، قال: فلما قدمنا أمرنا النبي ﷺ فقال: أحلوا وأصيبوا النساء - قال عطاء: فلم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء، ولكن أحلهن لهم قال: فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسًا، أمرنا أن نحل إلى نسائنا ونأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: ويقول جابر بيده، كأني أنظر إلى يده يحركها - فقام النبي ﷺ فقال: هل علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: فأحللنا وسمعنا وأطعنا. قال: فقدم علي من سعايته، فقال له النبي ﷺ: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي ﷺ. قال: فأهد ثم امكث حرامًا كما أنت (٢)، قال: فأهدى له علي هديًا. قال: فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بك للأبد".
٧٤٤٥ - أبو العميس (م) (٣)، سمعت قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي موسى. قال: