خيرٌ لك" رواه جماعة عن سعيد، وإنما يعرف هذا [بحجاج] (١) عن ابن المنكدر، عن جابر.
قلت: يحيى صاحب مناكير وإِن كان من رجال الصحيح.
عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر "أن رجلًا قال للنبي ﷺ: أواجبةٌ العمرة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك" (٢).
قلت: حجاج بن أرطاة ليس بحجة.
٧٥٠٤ - قال سعيد بن أبي مريم: أخبرني يحيى بن أيوب، أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطاة، عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا. وهذا أصح، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف.
٧٥٠٥ - وهيب، عن ابن عون "أنه كان يقرأ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) يقول: هي واجبة. قال: وكان الشعبي يقرؤها: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) ويقول: هي تطوع".
من أوجبها واحتج بقوله ﴿وَأَتِمُّوا﴾
٧٥٠٦ - معتمر بن سليمان (م) (٤)، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر قال: "قلت لابن عمر، يا أبا عبد الرحمن إن قومًا يزعمون أن ليس قدر! قال: فهل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا. قال: فأبلغهم إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله منكم وأنتم برآء منه، سمعت عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ جاء رجل عليه سحناء سفر، وليس من أهل البلد، تخطى حتى ورك بين يدي رسول الله ﷺ كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضح يده على ركبتي رسول الله ﷺ: فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. . ." الحديث أخبرناه ابن بشران، نا ابن البختري، نا محمد بن عبيد الله، نا موسى بن محمد، نا معتمر. رواه (م) عن حجاج، عن يونس المؤدب لكنه لم يسق متنه.
٧٥٠٧ - شعبة (د ت س) (٥)، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين: أنه