Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1744

  1. كتاب الحج

قلت: أبو هشام الرفاعي له مناكير.

٧٥٥٨ - شعيب، عن نافع كان ابن عمر يقول: إن عمر كان يقول: "إن تفصلوا بين الحج والعمرة وتجعلوها عمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته" (١)

٧٥٥٩ - الدراوردي، عن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليًا قال: "يا بُني أفرد الحج؛ فإنه أفضل".

قلت: عثمان مقل محله الصدق.

٧٥٦٠ - جعفر بن عون، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (٢) قال: قال ابن مسعود: "جرّدوا الحج".

قلت: سنده منقطع.

٧٥٦١ - الشافعي، عن ابن علية، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله: " [أنه] (٣) أمر بإفراد الحج. قال: نسكان أحبّ أن يكون لكل واحد منهما شعَث وسفر".

قلت: أبو حمزة لين.

باب إحرام النبي ﷺ مطلقًا ثم أفرد

٧٥٦٢ - سليمان بن بلال (خ م) (٤)، نا يحيى بن سعيد، حدثتني عمرة، سمعت عائشة تقول: "خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل فدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح رسول الله عن أزواجه،

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1744 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.