٧٥٧٨ - أحمد بن يحيى الصوفي، نا زيد بن الحباب، ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: "حج النبي ﷺ ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة". قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا، فقال: هذا خطأ إنما روي، عن الثوري مرسلًا، وكان زيد إذا روى حفظًا ربما غلط. قال البيهقي: كيف يصح وقد روينا من أوجه عن جابر في إحرام النبي ﷺ خلاف هذا؟ .
٧٥٧٩ - جماعة، ثنا داود العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: "اعتمر رسول الله أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، وعمرته من الجعرانة، وعمرته الرابعة التي مع حجته" وخالفه ابن عيينة - وهو أوثق - عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا.
قلت: رواه (د ت ق) (١).
٧٥٨٠ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة "أنها قالت للنبي ﷺ: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ ! فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".
القطان (خ م) (٣)، عن عبيد الله، عن نافع، عن عيد الله، عن حفصة: "قلت للنبي ﷺ: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ ! قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج".
الربيع قال الشافعي: قولها: "من عمرتك" يعني: من إحرامك والله أعلم، فقال: "لا أحل حتى أنحر" بمعنى - والله أعلم - حتى يحل الحاج؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجًا.
إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن حفصة