Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1755

  1. كتاب الحج

ذلك بيان جواز العمرة في أشهر الحج، وقوله جمع بين حج وعمرة إن كان الراوي حفظه يحتمل أن يكون المراد به إذنه فيه وأمره بعض أصحابه بذلك.

٧٥٨٣ - يونس بن أبي إسحاق (د) (١)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: "كنت مع علي حين أمّره رسول الله ﷺ على اليمن. . ." فذكر الحديث في قدوم علي، قال علي: "فقال لي رسول الله ﷺ: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي ﷺ قال: إني سقت الهدي وقرنت". كذا في هذا الحديث وحديث جابر أصح وما فيه وقرنت.

سليم بن حيان (خ م) (٢)، سمعت مروان الأصفر، عن أنس: "أن عليًا قدم على النبي ﷺ من اليمن فقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. فقال رسول الله: لولا أن معي الهدي لأحللت". ففي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه والقارن لا يحل أيضًا فدل على خطأ تلك اللفظة - يعني: قرنت.

٧٥٨٤ - ابن عيينة، عن عَبدة، سمع أبا وائل يقول: "كثيرًا ما كنت أذهب أنا ومسروق إلى الصُبي بن معبد أسأله عن هذا الحديث، وكان رجلًا نصرانيًا من بني تغلب فأسلم وأهل بالحج والعمرة فسمعه سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهو يهل بهما بالقادسية فقالا: هذا أضل من بعير أهله فكأنما حمّل علي بكلامهما جبل حتى أتيت عمر فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل عليّ فقال: هُديت لسنة النبي ﷺ".

قلت: رواه (د س ق) (٣) بطرق إِلى أبي وائل. قال البيهقي فيه دليل على جواز القَرَان.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1755 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.