Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1781

  1. كتاب الحج

يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة".

مالك (خ م) (١)، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أنه قال: "بيداؤكم الذي تكذبون على رسول الله ﷺ فيها، ما أهل وسول الله إلا من عند المسجد - يعني: مسجد ذي الحليفة".

حاتم ابن إسماعيل (م) (٢)، عن موسى، عن سالم، عن أبيه "أنه كان إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء الذي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ والله ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام بعيره"،

٧٦٧٢ - الوليد (خ) (٣)، نا الأوزاعي، سمعت عطاء، عن جابر "أن إهلال رسول الله من ذي الحليفة حين استوت به راحلته". وقد مر خبر أبي الزبير عن جابر في إهلالهم من البطحاء.

٧٦٧٣ - ابن جريج (خ) (٤)، عن ابن المنكدر، عن أنس "أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات فيها، فلما أصبح واستوت به راحلته أهل".

٧٦٧٤ - ابن إسحاق (د) (٥)، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد قالت: قال سعد: "كان رسول الله ﷺ إذا أخذ طريق الفُرعْ أهل حتى إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق الأخرى أهل إذا علا شرف البيداء" وقال غيره: "طريق أحد".

قلت: رواه (د).

٧٦٧٥ - قال عبد الوهاب بن عطاء: سئل سعيد عن الرجل إذا أراد أن يحرم في مصلاه أو إذا استوت به راحلته فأخبرنا عن مطر عن قتادة (م) (٦)، عن أبي حسان

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1781 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.