Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1791

  1. كتاب الحج

رسول الله ﷺ: ماذا تأمرنا أن نلبسه من الثياب في الإحرام. . ." الحديث وفيه: "وكان ابن عمر يأمر المرأة تزرّ الجلباب إلى وجهها" (١).

فضيل بن سليمان، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ: "نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة".

جماعة، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" (٢).

أحمد، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، حدثني ابن عمر أنه سمع رسول الله: "ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران ولتلبس بعد ما أحبت من أنواع الثياب معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف".

قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين" (٣).

قال رواه عبيد الله (د) (٤) ومالك وأيوب، عن نافع، بن ابن عمر قوله. وقد ساق عبيد الله بن عمر الحديث إلى قوله: "ولا ورس ثم قال: وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين".

قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لا تنتقب المرأة، من قول ابن عمر أدرج في الحديث.

٧٧١٣ - حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه". رواه الدراوردي وغيره على الوقف.

عبد الله بن رجاء، ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل - ثقة - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المرأة حرم إلا في وجهها" أبو الجمل ضعفه ابن معين وغيره.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1791 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.