Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1796

  1. كتاب الحج

٧٧٢٩ - وفي كتاب المراسيل (١) لأبي داود عن عكرمة (٢) أن النبي ﷺ غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم".

باب من كره أن يطرح على نفسه مخيطًا

٧٧٣٠ - يحيى القطان، عن ابن عجلان، حدثني نافع، عن ابن عمر: "أنه أصابه برد وهو محرم فألقيت عليه برنسًا فقال: ما هذا؟ ! قلت: برنس. قال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله ﷺ نهى المحرم أن يلبس البرنس؟ ! ".

باب لبس المحرمة

ابن إسحاق (د) (٣)، حدثني نافع، عن ابن عمر، سمع رسول الله ﷺ: "نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. . ." الحديث.

٧٧٣١ - ابن أبي عدي (د) (٤)، عن ابن إسحاق ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله: "كان يصنع ذلك - يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله: "قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذاك".

الشافعي، أنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء إذا أحرمن أن لا يقطعن فانتهى عنه".

٧٧٣٢ - ابن جريج، أنا الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت: "كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك [فقالت] (٥) لها: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لما تقسم عليك إلا لبست حليك كله".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1796 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.