٧٧٨٢ - يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن عطاء ومجاهد وطاوس، عن ابن عباس "أن نبي الله ﷺ احتجم وهو محرم من وجع؟ وهل تسوك النبي ﷺ وهو محرم؟ قال: نعم.
باب لا يَنْكِح ولا يُنْكح
٧٧٨٣ - مالك (م) (١)، عن نافع، عن نبيه بن وهب "أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر (٢) ابنة شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".
٧٧٨٤ - ابن أبي عروبة (م) (٣) عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نُبيه بن وهب، عن أبان، عن عثمان أن رسول الله قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقال نافع: كان ابن عمر يقول ذلك".
ابن عيينة (م) (٤)، عن أيوب بن موسى، عن نبيه، عن أبان، عن عثمان يُبلغ به النبي ﷺ: "المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب".
الليث (م) (٤) عن خالد، عن سعيد، عن نبيه، عن أبان، عن عثمان مرفوعًا قال: "لا ينكح المحرم".
٧٧٨٥ - ابن عيينة، ثنا عمرو قال: "قلت لابن شهاب أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس "أن النبي ﷺ نكح وهو محرم" فقال ابن شهاب: أخبرني يزيد بن الأصم (٥): "أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو حلال - وهي خالته - فقلت لابن شهاب: أتجعل أعرابيًا بوَّالا على عقبيه إلى ابن عباس وهي خالة ابن عباس أيضًا" (م) (٦) إلى قوله: "وهو حلال" ويزيد لم يقله عن نفسه.