Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة

٧٠٥ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (د) (١)، عن أبي غطيف الهذلي قال: "كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله ﷺ يقول: "من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات". عبد الرحمن: لين.

الغسل ويجب بالتقاء الختانين

٧٠٦ - (م) شعبة وهشام (خ) (٣) قالا: ثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل" و (م) لفظه: "ثم اجتهد". و (خ): "ثم جهدها".

٧٥٧ - معاذ بن هشام (م) (٤)، عن أبيه، ثنا قتادة ومطر، عن الحسن ولفظه: "بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". زاد مطر في حديثه: "وإن لم ينزل".

٧٠٨ - أبان وهمام، ثنا قتادة بهذا وفيه: "ثم أجهد ففسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".

٧٠٩ - يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة ولفظه: "إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".

٧١٠ - الأنصاري (م) (٥)، ثنا هشام بن حسان، ثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى "أنهم كانوا جلوسًا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضره من المهاجرين: إذا

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 166 (SanadKitab #146127, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.