Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة

٧٣٣ - مالك (خ) (١) عن هشام (م) (٢)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي عن الحق، هل على المرأة عن غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء".

٧٣٤ - رواه وكيع (م) (٣)، عن هشام بنحوه، وزاد: "فقلت لها: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا".

٧٣٥ - عقيل (م) (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها حدثته "أن أم سليم ذهبت إلى رسول الله فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم. قالت عائشة: أف لك، أترى المبرأة ذلك؟ ! فالتفت إليها رسول الله ﷺ فقال: تربت يداك، فمن أين يكون الشبه؟ ! ". وكذا رواه يونس الأيلي (٥)، والزبيدي (٦)، وابن أخي الزهري عنه، ورواه عنه مالك فأرسله.

٧٣٦ - يحيى بن أبي زائدة (م) (٧)، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة "أن أمرأة قالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أو أبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. فقال لها رسول الله ﷺ: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه" (٨).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 171 (SanadKitab #146127, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.