Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1952

  1. كتاب الحج

خالد (خ) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: "إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي [وإنما] (٢) أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها إلا لمعرف". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر" وفي لفظ "ولسقوف بيوتنا" ولفظ (خ) "لصاغتنا وقبورنا".

٨٢٩٠ - خالد، عن عكرمة، قال: "هل تدري ما لا ينفر صيدها أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه".

٨٢٩١ - الليث (خ م) (٣)، عن المقبري، عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي ﷺ فذكر الحديث وفيه: "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة".

٨٢٩٢ - الوليد بن مزيد، ثنا الأوزاعي، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة، عن النبي ﷺ بنحو منه، ولفظه "هي حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكتها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا. فقال رسول الله: إلا الإذخر، إلا الإذخر".

خالفه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي فقال: "لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يحل ساقطها إلا لمنشد" ولفظ شيبان، عن يحيى: "لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد".

٨٢٩٣ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، "أن عمر كان يخطب الناس بمنىً فرأى رجلًا على جبل يعضد شجرًا فدعاه فقال: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؟ قال: بلى، ولكن حملني على ذلك بعير لي نضو. قال: فحمله على بعير، وقال: لا تعد، ولم يجعل عليه شيئًا". الشافعي قال: من قطع من شجر الحرم شيئًا جزاؤه حلالا كان أو محرمًا في الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة. يروى هذا عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1952 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.