Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1968

  1. كتاب الحج

والعقرب، والفأرة".

شعبة (م) (١) عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة "أن النبي ﷺ قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والحية، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع". وقال أبو داود الطيالسي (٢)، عن شعبة: "العقرب" بدل الحية.

٨٣٦٠ - مالك (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

أيوب (م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلًا سأل النبي ﷺ ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. قلت لنافع: الحية. قال: الحية لا يختلف فيها".

سفيان (م) (٥) ويونس (خ م) (٦) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه بنحوه، لكن قال يونس فيه عن أبيه قال: قالت حفصة في النبي ﷺ فذكره.

٨٣٦١ - ابن عجلان (د) (٧) عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1968 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.