Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1972

  1. كتاب الحج

قال: بعدت ما للقملة ما (يُعْنَي) (١) من حك رأسك وما إياها أردت وما نهيتم إلا عن قتل الصيد".

٨٣٨٠ - عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن رجلًا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم. فقال ابن عمر: أهون قتيل".

٨٣٨١ - وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر "أنه كان يستاك وهو صائم وينظر في المرآة وهو محرم، قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه".

٨٣٨٢ - شعبة، عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر يقول: "في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبض من طعام".

قتل النملة وما لا يضر

٨٣٨٣ - ابن شهاب (خ م) (٢) عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح" وأخرجاه (٣) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.

وفي صحيفة همام (م) (٤) نا أبو هريرة قال رسول الله: "نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، فأوحى الله: فهلا نملةً واحدة".

٨٣٨٤ - معمر (د) (٥) عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" (٦).

٨٣٨٥ - مالك (خ م) (٦) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: "عذبت امرأة في

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1972 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.