Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1979

  1. كتاب الحج

قلت: أخرجه (د س ت) (١) وحسنه.

قال البيهقي: حمله بعضهم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.

٨٤٠٨ - أبان بن تغلب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود "في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا".

الاستثناء في الحج

٨٤٠٩ - الشافعي، نا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه (٢) "أن رسول الله ﷺ مر بضباعة بنت الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".

ثم قال الشافعي: لو ثبت هذا لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ﷺ. قال البيهقي: قد ثبت هذا من أوجه.

٨٤١٠ - أبو أسامة (خ م) (٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "دخل رسول الله ﷺ على ضباعة فقال لها: أردتي الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد".

معمر (م) (٤) عن الزهري وهشام، عن عروة، عن عائشة بهذا.

الدارقطني، نا ابن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي ﷺ مر بضباعة وهي شاكية. . ." الحديث.

٨٤١١ - داود بن عبد الرحمن العطار وغيره، عن ابن جريج، أنا أبو الزبير أنه سمع طاوسًا وعكرمة عن ابن عباس قال: "جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت:

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1979 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.