Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 1987

  1. كتاب الحج

باب من نذر هديًا ولم يسمه أو لزمه هدي ليس يجزئ من صيد فلا يجزئه من الإبل والبقر إلا ثني فصاعدًا

٨٤٣٨ - زهير بن معاوية (م) (١) نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن".

٨٤٣٩ - مالك، عن نافع "أن عبد الله كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه".

جواز الذكر والأنثى

٨٤٤٠ - إسحاق (د) (٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "أهدي رسول الله ﷺ جمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة وكان أبو جهل استلب يوم بدر" وفي رواية: "وفي أنفه برة" زاد يونس بن بكير، عن ابن إسحاق فيه وقال: "في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين" وجاء في رواية: "برة من ذهب" ولم يصح، ولم يسمعه من ابن أبي نجيح. قال ابن المديني: دلسه ابن إسحاق، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح بهذا. قال ابن المديني: الحديث مضطرب.

عباس الدوري، ثنا حسين بن محمد، نا جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ أهدى في بدنه بعيرًا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة" فهذا الإسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جريرًا دلسه أخذه من ابن إسحاق - يعني: وأسقطه.

الثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "ساق رسول الله مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل".

يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم،

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 1987 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.