Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2001

  1. كتاب الحج

فمن شاء اصطاد".

باب لا يعطي القصاب منها في جزارته شيئًا

٨٤٨٨ - ابن جريج (خ م) (١) أنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم، أن مجاهدًا أخبرهما، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًا أخبره "أن رسول الله ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".

زهير أبو خيثمة (م) (٢) عن عبد الكريم بهذا، ولفظه: "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار، ثم قال: نحن نعطيه من عندنا".

باب لا يبدل ما أوجبه بخير منه

٨٤٨٩ - أبو عبد الرحيم الجزري (د) (٣) عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا - أو قال بدنة الشك مني -؟ قال: لا انحرها إياها".

قلت: جهم لا يدرى من هو.

باب لا يأكل من هدي وجب كفدية الأذى وجزاء الصيد والنذر والقران والتمتع وغير ذلك

مر لنا عن ابن عباس: "في الحمامة شاة لا يؤكل منها، يتصدق بها، وفي الذي يطأ قبل الإفاضة قال: انحر ناقة فأطعمها المساكين" وروينا عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما قالا: "لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2001 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.