Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2017

  1. كتاب الحج

٨٥٥١ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة، وعن المُجثّمة". وروي ذلك عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

النهي عن لعن البهيمة

٨٥٥٢ - عبد الوهاب الثقفي (م) (١) نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: "بينما رسول الله ﷺ في سفر وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها، فقال رسول الله: خلوا عنها وعرّوها، فإنها ملعونة. قال: فكان لا يأويها أحد" رواه حماد بن زيد، عن أيوب فقال: "ضعوا عنها؛ فإنها ملعونة. فوضعوا عنها، قال عمران: كأني أنظر إليها ناقة ورقاء".

٨٥٥٣ - سليمان التيمي (م) (٢) عن أبي عثمان، عن أبي برزة قال: "بينما جارية على راحلة - أو بعير - عليها بعض متاع القوم بين جبلين فتضايق بها الجبل فأتى رسول الله ﷺ فأبصرته فجعلت تقول: حل اللهم العنه، حل اللهم العنه. فقال النبي ﷺ: من صاحب الجارية، من صاحب الجارية لا تصاحبنا راحلة أو بعير عليها لعنة" أو كما قال. رواه (م) (٣) من أوجه عن سليمان.

النهي عن الضرب في الوجه

٨٥٥٤ - ابن جريج (م) (٤) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2017 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.