Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2033

  1. كتاب البيوع

الخيار للمتبايعين

٨٦٢٤ - مالك، (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".

ابن عيينة، (م) (٢) ثنا ابن جريج قال: "أتيت نافعًا فطرح لي حقيبة فجلست عليها، فأملى عليّ في ألواحي: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. قال فكان ابن عمر إذا تبايع البيع، فأراد أن يجب مشى قليلًا ثم رجع".

يحيى بن سعيد (خ) (٣)، سمعت نافعًا، عن ابن عمر عن رسول الله قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع خيارًا. فقال نافع وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه" ولمسلم (٤) نحوه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع.

الليث (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا تبايع

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2033 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.