Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2038

  1. كتاب البيوع

لا يجوز شرط الخيار في بيع أكثر من ثلاثة أيام

٨٦٣٨ - قرة بن خالد (م) (١) والأوزاعي - وهذا حديثه - عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردها ومعها صاع من تمر".

٨٦٣٩ - مالك (خ) (٢) والثوري (خ) (٣) وشعبة (م) (٤) وإسماعيل بن جعفر (م) (٤)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: "ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله: من بايعت فقل: لا خلابة". الخلابة: الخديعة.

٨٦٤٠ - ابن عيينة، حدثني محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله ﷺ له الخيار فيما اشترى ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله: بع وقل: لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة، وكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون: هذا غالٍ. فيقول: إن رسول الله ﷺ خيرني في بيعي" رواه عنه العدني.

يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر قال: "سمعت رجلًا من الأنصار وكان بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله إنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له رسول الله: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة أبتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد - قال ابن عمر فلكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خلابة يلوث لسانه" قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: "كان جدي منقذ بن عمرو، وكان قد أصيب في رأسه آمة فكسرت

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2038 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.