Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة

٧٩٠ - أيوب بن جابر (د) (١)، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جُعل الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة".

٧٩١ - الحوضي، ثنا الحارث بن وجيه بحديث "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة". قال الشافعي: هذا ليس بثابت. قال البيهقي: إنما يروى هذا عن الحسن مرسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة قوله، وعن النخعي قال: كان يقال.

وروى الزعفراني عن الشافعي: على ما ظهر وداخل الأنف والفم مما بطن، فأشبه داخل العينين وداخل الأذن. فقال من تكلم مع الشافعي: القياس أن لا يعيد ولكنا أخذنا بالأثر - يعني حديث أسباط بن محمد، ثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس قال: "لا يعيد إلا أن يكون جنبًا" يعني المضمضة والاستنشاق.

ورواه الثوري، عن عثمان قال الدارقطني (٢): ليس لبنت عجرد سواه. قال الشافعي: أثره (٣) عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد. وزعم أن هذا الأثر ثابت، يترك له القياس، وهو عاب علينا أخذنا بحديث بسرة بنت صفوان، وعثمان وعائشة غير معروفين. قال البيهقي: ورواه حجاج بن أرطاة عن عائشة بنت عجرد (٢).

ترك الوضوء بعد الغسل

٧٩٢ - زهير (٤) وشريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل ثم يصلي الركعتين -صلاة الفجر- ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل". ولفظ شريك: "كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 184 (SanadKitab #146127, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.