الربا في النسيئة".
وخرجه (خ) (١) من حديث ابن جريج عن عمرو.
٨٦٦٨ - ابن جريج (خ) (٢) أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال يقول: "سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس، ما كان نسيئة فلا". لم يذكر (خ) (٣) عامر بن مصعب.
(خ م) (٤) من حديث ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال قال: "باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم. . ." فذكره بمعناه.
ورواه الحميدي، عن سفيان، ولفظه: "باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فصل".
قال البيهقي: عندي أن هذا خطأ - يعني: من الحميدي - قال: وما قبله هو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا. وهو المراد بحديث أسامة.
شعبة (خ م) (٥) أخبرني خبيب، سمعت أبا المنهال قال: "سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب دينًا" ثم قد رجع أبت عباس وغيره عن لا ربًا إلا في النسيئة.
٨٦٦٩ - داود بن أبي هند (م) (٦) عن أبي نضرة "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما