"الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، من زاد أو ازداد فقد أربى".
٨٦٩٦ - مالك (خ م) (١) عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة "أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
٨٦٩٧ - شيبان (خ) (٢) عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: "كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ وهو الخلط من التمر فكنا نبيع بصاعين بالصاع فقال - يعني النبي ﷺ: لا ولا الدرهم بالدرهمين". وفي طريق (م) (٣) "فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي [حنطة] (٤) بصاع، ولا درهمين بدرهم".
باب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا
٨٦٩٨ - ابن جريج (م) (٥) حدثني أبو الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".
باب لا يباع المصوغ بأكثر من وزنه للنصوص المذكورة
٨٦٩٩ - ابن فضيل (م) (٦) عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة مرفوعًا "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
٨٧٠٠ - مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد: "كنت أطوف مع ابن عمر