Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2059

  1. كتاب البيوع

خالف الليثُ ابنَ المبارك.

قتيبة (م) (١) نا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد، عن حنش الصنعاني، عن فضالة قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تباع حتى تفصل" وخرجه (د) (٢) عن قتيبة بلفظ "قلادة باثنى عشر دينارًا" وكذا يقول أبو الوليد عن الليث ولليث فيه سند آخر: قتيبة وابن بكير، نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، حدثني حنش، عن فضالة قال: "كنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن". والكل صحاح فهي عدة بيوع نهى النبي ﷺ عنها.

باب من أجاز قسمة الثمر بالخرص على شجرة

يستدل بقصة عبد الله بن رواحة في نخل خيبر.

٨٧٠٥ - إسماعيل بن أبي أويس قال ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة "كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين أنه لا بأس أن يقسماه في رءوس النخل بالخرص. فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل".

باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

٨٧٠٦ - مالك، عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره "أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ [فقال: ] (٣) البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". كذا رواه الشافعي والقعنبي وأبو مصعب وغيرهم.

وقال ابن المديني: نا يحيى القطان، نا مالك، حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش بالحديث. وقال ابن المديني: ثناه أبي، عن مالك، عن داود بن يزيد مولى

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2059 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.