Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2063

  1. كتاب البيوع

وروي في العبد ما أخبرناه ابن ثران نا الصفار، نا أحمد بن الوليد الفحام، نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب "أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" ويأتي عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في النخل والعبد جميعًا - إن شاء الله.

النهي عن بيع المخاضره

٨٧١٦ - عمر بن يونس (خ) (١) ثنا أبي، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة".

٨٧١٧ - رواه أبو عبيد، عن عمر ثم قال: "المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد" ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول وأشباهها. ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جِزّة واحدة.

٨٧١٨ - ابن عيينة، عن بريد بن أبي بردة قال: "سألت عطاء عن بيع الرطبة جزّتين قال: لا إلا جزة".

باب متى يحل بيع الثمار

٨٧١٩ - يونس (خ م) (٢) عن ابن شهاب حدثني سعيد (م) (٣) وأبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبتاعوا (٤) الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالثمرة".

٨٧٢٠ - (خ) (٤) قال: ابن شهاب وحدثني سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ مثله. ابن عيينة (م) (٥) عن الزهري، عن سالم بهذا.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2063 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.