Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2070

  1. كتاب البيوع

هذا حجة وأمضي الحديث على وجهه.

٨٧٣٧ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول: "ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول الله ﷺ فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو أن يقبله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال رسول الله: تألى أن لا تفعل خيرًا! فسمع بذلك رب الحائط فأتى إلى رسول الله ﷺ فقال: هو له". لفظ يحيى بن بكير. قال الشافعي: فهذا مرسل ولو ثبت لدل على أن لا توضع الجائحة بقوله: "تألى أن لا تفعل خيرًا" ولو كان الحكم عليه لكان أشبه أن يقول ذلك يلزمه حلف أو لم يحلف. قال البيهقي: قد أسنده حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة لكنه ضعيف.

٨٧٣٨ - سليمان بن بلال (خ م) (١) عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: "سمع النبي ﷺ صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدُهم يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج النبي ﷺ عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ ! فقال: يا رسول الله أنا فله أي ذلك أحب".

٨٧٣٩ - عمرو بن الحارث (م) (٢) عن بكير، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله: تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ﷺ: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2070 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.