بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك".
يونس (د) (١) عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه "أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب".
النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى
٨٧٥٩ - مالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا [يبعُهُ] (٣) حتى يستوفيه" وللبخاري: "حتى يقبضه"
شعبة (خ) (٤) وإسماعيل بن جعفر (م) (٥) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال رسول الله: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
٨٧٦٠ - ابن طاوس (خ م) (٦) عن أبيه، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراههم والطعام مُرْجأُ". رواه جماعة عنه.
٨٧٦١ - ابن جريج (خ م) (٧) أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: "كان