Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2080

  1. كتاب البيوع

وقبض ما اشتراه جزافًا بتحويله

٨٧٧٢ - مالك (م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

عبيد الله (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

٨٧٧٣ - ابن شهاب (خ م) (٣) عن سالم أن عبد الله قال: "رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم".

٨٧٧٤ - ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطانى ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2080 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.