Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2085

  1. كتاب البيوع

ابن جريج (خ د) (١) نا زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى غنمًا مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر".

هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "من اشترى مصراة فردها فليرد معها صاعًا من تمر لا سمراء". وبمعناه رواه (م) (٢) أيوب، عن ابن سيرين ولفظه: "ردها وصاعًا من تمر لا سمراء".

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا ابن إسحاق، نا بشر بن موسى، ثنا هوذة، نا عوف، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا "من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إن شاء ردها وإناء من طعام". قال (خ): وقال بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا". ثم قال (خ): والتمر أكثر. قال البيهقي: المراد بالطعام: التمر فقد قال: لا سمراء.

حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بهذا وفيه: "فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء".

العقدي (م) (٣) ثنا قرة، عن محمد بهذا.

٨٧٩٠ - عبد الواحد بن زياد، ثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عُمير التيمي، سمعت ابن عمر يقول: "كنا على باب رسول الله ﷺ ننتظره فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد عليها فقال: يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن مهاجر لأعرابي ومن باع محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل - أو قال: مثلي - لبنها قمحًا" قال (خ): جُميع فيه نظر.

٨٧٩١ - بشر بن المفضل، عن عوف، عن الحسن (٤) أن النبي ﷺ قال: "من اشترى مصراةً أو لقحةً مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2085 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.