Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2089

  1. كتاب البيوع

النبي ﷺ وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي، فقال: يا رسول الله، إنه استغله منذ زمان. فقال رسول الله ﷺ: الغلة بالضمان". وفي رواية يحيى بن يحيى، عن الزنجي: "الخراج بالضمان".

أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، نا عبدان، نا يحيى بن خلف، ثنا عمر بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله ﷺ قضى أن الخراج بالضمان".

٨٨٠٥ - هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي "أن رجلًا اشترى غلامًا فأصاب من غلته ثم وجد به داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح، فقال: رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان".

باب من اشترى أمة فأصابها ثم وجد بها عيبًا

٨٨٠٦ - جعفر بن محمد، حدثني، أبي، عن علي بن الحسين (١)، عن علي "في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبًا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها". علي لم يدرك جده.

وقد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن الحسين، عن علي وليس يصح.

٨٨٠٧ - شريك، عن جابر الجعفي، عن عامر (١)، عن عمر قال: "إن كانت ثيبًا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرًا رد العشر". وهذا منقطع. وقال الشافعي: لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي.

باب في البعير الشرود يريد

٨٨٠٨ - علي بن هاشم، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المديني، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "الشرود يرد". يعني: البعير الشرود. رواه عبد الصمد وبدل بن المحبر عن عبد السلام ولفظه: "في رجل ابتاع بعيرًا فمكث عنده ثم شرد فجاء به إلى صاحبه فقبله ثم ذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: أما إن البعير الشرود يرد".

قلت: عبد السلام ممن يكتب حديثه للشواهد.

من اشترى جارية فوجدها ذات زوج

٨٨٠٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة: "أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2089 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.