Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2102

  1. كتاب البيوع

الشرط الذي يفسد البيع

٨٨٥٧ - هشام (خ م) (١) عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله ﷺ: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط".

٨٨٥٨ - يزيد بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله ﷺ نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمَن".

٨٨٥٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله "أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفيّة واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر، فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد".

٨٨٦٠ - مالك، عن نافع: "أن عبد الله كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء".

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يحل للرجل أن يطأ فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه وإن شاء باعه، وإن شاء عتقه ليس فيه شرط".

من باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعه مدة

٨٨٦١ - حماد بن زيد (م) (٢) عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال الآخر: عن بيع السنين - وعن الثُنيا ورخص في العرايا".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2102 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.