Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2106

  1. كتاب البيوع

قلت: هذا رواه النسائي (١) من حديث إِبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد عنه ففيه أربعة تابعيون.

النهي عن عَسْب الفحل

٨٨٧٠ - ابن علية (خ) (٢) عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن عسْب الفحل".

٨٨٧١ - ابن جريج (م) (٣) أنا أبو الزبير، سمعت جابرًا يقول: "نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ﷺ".

٨٨٧٢ - إبراهيم بن حميد الرؤاسي (ت) (٤) عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس: "أن رجلًا من بني كلاب سأل رسول الله ﷺ عن عسْب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إنا نُطْرق ونُكْرَمُ فرخصَ في الكَرامة". خرجه الترمذي.

٨٨٧٣ - وكيع وغيره، عن سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري قال: "نُهي عن عسب الفحل" رواه عبيد الله بن موسى وابن المبارك، عن سفيان فزاد وعن قفيز الطحان، ورواه عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم (٥) قال: "نهى رسول الله ﷺ. . ." فذكره.

النهي عن بيع ما لا يملك

٨٨٧٤ - حماد بن سلمة، عن أيوب ح ويزيد بن إبراهيم التُستري، عن محمد بن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام "نهاني رسول الله ﷺ أبيع ما ليس عندي". ولفظ حماد: "لا تبع ما ليس عندك".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2106 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.