Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2108

  1. كتاب البيوع

الليث (م) (١) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "أنه نهى عن بيع حبَل الحبَلة".

عبيد الله (خ م) (٢) أخبرني، نافع، عن ابن عمر قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنتَجَ الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله عن ذلك".

٨٨٧٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد قال: "لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وقال الشافعي: الملاقيح: ما في بطون الإناث والمضامين ما في ظهور الجمال. وكذا فسره أبو عبيد.

٨٨٨٠ - موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "أنه نهى عن المجْر". قال أبو زَيْد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وموسى ضعيف. وقال الإمام أحمد المؤلف (٣): رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه سمعه ينهى عن بيع المجْر".

ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

٨٨٨١ - مالك (خ م) (٤) عن محمد بن يحيى بن حَبان وأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة". وأخرجاه (٥) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة مثله. ومن حديث أبي صالح (م) (٦) عن أبي هريرة.

ابن جريج (م) (٧) حدثني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة "أنه نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2108 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.