Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2111

  1. كتاب البيوع

٨٨٨٦ - ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه، عن جده عبد الله "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك. وقال ﷺ: "حرام (شف) (١) ما لم يضمن".

النهي عن النجش

٨٨٨٧ - مالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش".

٨٨٨٨ - سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا تناجشوا".

الشافعي، أبنا سفيان ومالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.

وثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله. قال الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاصٍ إن كان عالمًا بنهي رسول الله. قال: والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه. قال: وقد بيع فيمن يزيدُ على عهد رسول الله ﷺ فجاز البيع، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء.

٨٨٨٩ - أخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس "أن النبي ﷺ نادى على حلس [وقدح] (٣) فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهمًا، وأعطاه آخر درهمين فباعه".

٨٨٩٠ - ابن وهب، أخبرني عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: "سمعت رجلًا يقال له: شهر، كان تاجرًا وهو يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة فقال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث" وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله. ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فقال وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله عن عطاء قال: "أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم من يزيد".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2111 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.