Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2123

  1. كتاب البيوع

علي بن صالح (م) (١) عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "استقرض رسول الله سنًا فأعطوه سنًا فوق سنه، فقال: خياركم أحسنكم قضاء".

٨٩٣٣ - زيد بن أسلم (م) (٢) عن عطاء، عن أبي رافع "أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرًا فقدمت على النبي ﷺ إبل فأمرني رسول الله أن أعطي الرجل بكره وابتغيت الإبل فلم أجد فيها إلا جملًا رباعيًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أعطه إياه فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء".

فضيلة القرض

٨٩٣٤ - سفيان، عن منصور، عن سالم (٣)، عن أبي الدرداء قال: "لأن أقرض دينارين مرتين أحب إليّ سن أن أتصدق بهما؛ لأني أقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين" وروينا عن ابن عباس قال: "لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة" وروي عن ابن مسعود أنه قال: "لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة".

٨٩٣٥ - عيسى بن يونس، عن سليمان بن نسير، عن قيس بن رومي، عن (سليم) (٤) بن أذْنَان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة".

سليمان أبو الصباح النخعي قال البخاري: ليس بالقوي.

قلت: وقيس مجهول، وأبو الصباح مجمع على ضعفه.

قال: ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن (سليمان) (٤) بن أذْنَان. ورواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان يقال. . . فذكره. وروي أيضًا بإسناد ضعيف عن ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2123 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.