Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة

"رأيت رسول الله إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه". ولم يصح.

٨١٩ - الوليد بن مسلم (د) (١)، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن أبن أسعد بن زرارة، عن قيس بن سعد "أن رسول الله ﷺ زارهم فوضعوا له غسلًا فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بورس أو زعفران فاشتمل بها".

رواه ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، عن قيس (٢) بهذا وفيه: "ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عُكَنِه (٣) ".

وعرق الحائض والجنب طاهر

٨٢٠ - هشام (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة: "كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض". واحتج الشافعي في ذلك بما ثبت من أمر النبي ﷺ الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، ولا (يشك) (٥) في كثرة العرق فيه، وقد مر الحديث.

٨٢١ - شعبة وغيره عن الأعمش (م) (٦)، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة "أن رسول الله ﷺ قال لها: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 192 (SanadKitab #146127, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.