دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال: ما أنا بفاعل. واعتل قال: إنما هو مال يتامى. فقال رسول الله ﷺ: أين جابر. . ." الحديث.
السهولة والسماحة في الشراء والبيع والمطالبة برفق
٨٩٥٧ - محمد بن مطرف (خ) (١)، نا ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله ﷺ: "رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى".
إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله: "غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا قضى، سهلًا إذا اقتضى".
٨٩٥٨ - يحيى بن أيوب (ق) (٢) عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله ﷺ قال: "من طلب حقًا فليطلب في عفاف وافٍ أو غير وافٍ".
باب تجارة الوصي بمال اليتيم وإقراضه
٨٩٥٩ - أحمد بن أبي طيبة، ثنا أبو يوسف، عن عبد الله بن علي الأفريقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "من ولي ليتيم مالًا فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة". تابعه المثنى بن الصباح، عن عمرو. ويروى عن مندل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو. والصحيح رواية:
٨٩٦٠ - حسين المعلم، عن عمرو، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".
٨٩٦١ - الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك (٤) أن رسول الله ﷺ قال: "ابتغوا في مال اليتيم - أو مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة".
٨٩٦٢ - محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة".