Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2134

  1. كتاب البيوع

مهر البغي" (١).

مؤمل، عن حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: "نُهي عن مهر البغي وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد". رواية حماد عن قيس فيها نظر. رواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثني بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبًا ضاريًا". فراوياه ضعيفان.

٨٩٨٥ - عبد الواحد بن غياث وسويد بن عمرو قال: نا حماد، نا أبو الزبير، عن جابر قال: "نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد". ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي ﷺ فيه. ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال: "نهى رسول الله". ورواه الحسن بن أبي جعفر - وليس بالقوي - عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ. والثابت عن النبي ﷺ خالٍ عن هذا الاستثناء، والاستثناء إنما هو في الاقتناء.

٨٩٨٦ - وروى الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس (٢) "أن عثمان أغرم رجلًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا". قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنتَ لم تصنع شيئًا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله ﷺ والثابت عن عثمان خلافه؟ قال: فاذكرْه. قلت: أنا الثقة، عن يونس، عن الحسن، سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب ثم قلت: فكيف يأمر بقتل ما يُغرَّم مَن قتله قيمته؟ .

قال البيهقي: الذي في تضمين الكلب منقطع. وجاء من وجه آخر عن يحيى بن سعيد (٢) عن عثمان في قصة وهو منقطع.

٨٩٨٧ - ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو "أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا وقضى في كلب ماشية بكبش" قال البخاري: لم يسمعه ابن جريج.

٨٩٨٨ - هشيم، نا يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جَسْتاس - وليس بالمشهور - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "قضي في كلب الصيد أربعون درهمًا، وفي كلب الغنم

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2134 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.