Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2137

  1. كتاب البيوع

ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وفيه: "إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية".

ورواه يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ولفظه: "ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض. وقال: قيراطان كل يوم" سقناه في كتاب الطهارة.

٨٩٩٤ - مالك (خ م) (١) عن يزيد بن خصيفة، أخبرني السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: إي ورب هذا المسجد".

٨٩٩٥ - شعبة (م) (٢) عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب فرخص في كلب الرعاء".

٨٩٩٦ - إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر: "أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب فقتلنا حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله. ثم قال رسول الله ﷺ: لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين".

ابن جريج (م) (٣) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان".

ثمن السنور

٨٩٩٧ - معقل بن عبيد الله (م) (٤) عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنّور، فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2137 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.