Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2161

  1. كتاب البيوع

لي فلم تزل تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة".

٩١٠٤ - المقرئ، سمعت الثوري، يحدث عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: "جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر - أو البحرين - فلما كنا بمنى أتانا رسول الله ﷺ فاشترى مني سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجر فدفع إليه رسول الله الثمن ثم قال له: زن وأرجح". الطيالسي، ثنا قيس، عن سماك نحوه. وخالفهما شعبة فروى:

٩١٠٥ - عن سماك، سمعت أبا صفوان مالك بن عمير يقول: "بعت من النبي ﷺ رِجْل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي".

ثنا حفص بن عمر (د) (١) ومسلم قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن أبي صفوان بن عميرة قال: أتيت رسول الله بمكة وبعته سراويل فوزن وأرجح" قال (د): القول قول سفيان. روى وكيع، عن شعبة قال: سفيان "احفظ مني".

النهي عن كسر المسكوك

٩١٠٦ - الأنصاري (د ق) (٢) ثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني , عن أبيه "أن رسول الله ﷺ نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر درهمًا فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبًا".

قلت: محمد ضعّف.

بيع العقار

٩١٠٧ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة أن النبي ﷺ قال: "من باع دارًا ولم يشتر بثمنها دارًا لم يُبارك له فيها أو في شيء من ثمنها".

قلت: أخرجه ابن ماجه (٣) من حديث مروان بن معاوية، عن أبي مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه بنحوه.

٩١٠٨ - أخبرنا الحاكم، أنا بكر بن محمد الصدفي، ثنا محمد بن موسى بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد أن النبي ﷺ قال: "من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثلها لم يُبارك له فيها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2161 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.