Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2166

  1. كتاب الرهن

٩١٢٨ - فرج بن فَضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الدباغ يُحل من الميتة كما يحل الخلّ من الخمر". قال فرج: يعني: إن الخمر إذا صارت خلا حلت". فرج ضعيف.

٩١٢٩ - أحمد بن أبي غرزة، أنا حسن بن قتيبة، نا مغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: "ما أقفر أهل بيت من أدْم فيه خل، وخير خلكم خلّ خمركم" قال الحاكم: هذا حديث واهٍ، والمغيرة صاحب مناكير.

قلت: وحسن تركه الدارقطني.

باب ما جاء في زيادات الرهن

٩١٣٠ - زكريا (خ) (١) عن الشعبي، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ويشرب لبن الناقة إذا كانت مرهونة، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة". رواه (خ) عن أبي نعيم عنه. وكذا رواه القطان وجماعة. ورواه هشيم وغيره، عن زكريا فزادا في متنه "المرتهن" وزاد يعقوب الدورقي عن هشيم فيه: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الذي رهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويُركب".

٩١٣١ - أبو معاوية وأبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "الرهن محلوب ومركوب - فذكرت ذلك لإبراهيم - فقال: إن كانوا ليكرهون أن يستمتعوا من الرهن بشيء" وفي لفظ أبي عوانة "فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه". رواه الجماعة، عن الأعمش موقوفًا ثم ساقه المؤلف من حديث شعبة ووكيع وابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن محلوب ومركوب". قال الشافعي: يشبه قول أبي هريرة أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درهًا وظهرها؛ لأن له رقبتها، قال: ومنافع الرهن للراهن ليس للمرتهن فيها شيء.

٩١٣٢ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (٢) أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَغلقُ الرهنُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه". قال الشافعي: غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2166 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.