Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2171

  1. كتاب التفليس

كتاب التفليس

باب المشتري يفلس بالثمن

٩١٥٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به". رواه زهير بن معاوية ويزيد بن هارون والثوري وغيرهم عن يحيى.

ثنا أحمد بن يونس (خ م) (١) نا زهير ولفظه "من أدرك ماله بعينه عند إنسان أفلس فهو أحق به من غيره". ومن حديث هشيم (م) (٢) والليث وحماد وابن عيينة ويحيى القطان والثقفي وحفص بن غياث عنه ولفظ الليث: "أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره".

أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، نا الفريابي، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء". وقع في سماعنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو خطأ. ورواه أبو حذيفة وغيره عن سفيان وعبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، عن الفريابي، عن سفيان، على الصواب وفيه: "فصاحبها أحق بها" وله طرق أخرى.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2171 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.