Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الطهارة

قلت: وثقه جماعة، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بشيء.

٨٤٨ - أبو داود (د س ت ق) (١)، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ "أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة".

قلت: خرجه (عو) من حديث شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.

٨٤٩ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري "أن رسول الله ﷺ نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها أو فضل شرابها".

٨٥٠ - وشعبة وسفيان وهشيم ويزيد بن زريع -واللفظ له- عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني غفار "أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة" (٢). قال البخاري في تاريخه (٣): سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي ويقال: الغفاري -يعد في البصريين- عن الحكم بن عمرو. وقال (ت) (٤): سألت محمدًا - يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي حاجب، فرواه عنه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي فوقفاه.

٨٥١ - ابن المبارك، ثنا عمران بن حدير، عن سوادة العنزي قال: "اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه".

٨٥٢ - عبد العزيز بن المختار، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن فضل وضوء المرأة" (٥) خالفه غيره.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 198 (SanadKitab #146127, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.