كتاب الشركة
الاشتراك في الأموال والهدايا
قد أشرك النبي ﷺ عليًّا في هديه.
٩٢٦٤ - حمَّاد بن زيد (خ) (١) نا ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عبَّاس قالا قدم رسول الله ﷺ صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخالطه شيء، فلما قدمنا أمرنا، فجعلناها عمرة بأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك المقالة قال عطاء قال جابر: فيروج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا! فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقام خطيبًا فقال: بلغني أن أقوامًا يقولون كذا وكذا والله لأنا اتقى منهم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله هي لنا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال: أحدهما يقول: لَبَّيكَ بما أهل به رسول الله ﷺ وقال الآخر: لَبَّيكَ بحجة رسول الله - فأمره رسول الله أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي".
٩٢٦٥ - الثَّوري (م) (٢) عن أبي الزُّبَير عن جابر قال: "نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة فقال النبي ﷺ: اشتركوا في الهدي".
٩٢٦٦ - وهيب (ق) (٣) ثنا ابن خثيم عن مجاهد (٤) عن السائب بن أبي السائب "أنَّه كان شريك النبي ﷺ في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال: مرحبًا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري".
قلت: فيه إرسال.